فترة التجربة
لا تزيد على 90 يومًا، ويجوز تمديدها باتفاق مكتوب بحيث لا تتجاوز 180 يومًا.
تحقق من الجهة الرسمية: هذه القاعدة عُدّلت مؤخرًا أو فيها تفاصيل تختلف حسب الحالة.
المادة 53
- يجب النص على فترة التجربة صراحةً في العقد.
- لا تزيد على 90 يومًا، ويجوز تمديدها باتفاق مكتوب على ألا يتجاوز مجموعها 180 يومًا.
- لا تدخل إجازتا عيد الفطر والأضحى والإجازة المرضية في حساب المدة.
- لكل طرف إنهاء العقد خلالها ما لم ينص العقد على حق أحدهما فقط.
المادة 54
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا في مهنة أخرى أو بعد مضي 6 أشهر على انتهاء علاقته به.
تنبيه
عُدّلت بعض مواد نظام العمل في 2025. تحقق من النص الحالي لدى الجهة الرسمية.
آخر مراجعة: 2026-11-02